14 - باب وجوب الزكاة في غلات اليتيم

(90) 1 سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبدالله عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع) أنهما قالا: مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ، فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة.

(91) 2 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس عن حماد عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) أنه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.

فالوجه في قوله (ع) وليس على جميع غلاته زكاة أن يكون المراد نفي الزكاة عن جميع ما يخرج من الارض من الغلات، وإن كان تجب الزكاة في الاجناس الاربعة التي هي التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، وإنما خص اليتامى بهذا الحكم لان غيرهم مندوبون إلى اخراج الزكاة عن سائر الحبوب وليس ذلك في أموال الايتام ولاجل ذلك خصوا بالذكر.