[148 باب الكلام في حال الطواف أو إنشاد الشعر]

[784]

1 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال: لا بأس به والشعر ما كان لا بأس به مثله.

[785]

2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن محمد بن عبدالحميد عن محمد بن فضيل أنه سأل محمد بن علي الرضا (ع) فقال له: سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال: صل ثم عد فأتم سعيك، وطواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وقراء‌ة القرآن، قال: والنافلة يلقى الرجل أخاه ويسلم عليه ويحدثه بالشئ من أمر الآخرة والدنيا قال: لا بأس به.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب

___________________________________
- 784 - التهذيب ج 1 ص 483.

- 785 - التهذيب ج 1 ص 483 الفقيه ص 193 وذكر صدر الحديث.

[228]