[148 باب
الكلام في حال الطواف أو إنشاد الشعر]
[784]
1 أحمد
بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه
الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن
الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة
أو غير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال: لا بأس به والشعر
ما كان لا بأس به مثله.
[785]
2 فأما
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن محمد بن
عبدالحميد عن محمد بن فضيل أنه سأل محمد بن علي
الرضا (ع) فقال له: سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال: صل ثم
عد فأتم سعيك، وطواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه
إلا بالدعاء وذكر الله وقراءة القرآن، قال:
والنافلة يلقى الرجل أخاه ويسلم عليه ويحدثه بالشئ
من أمر الآخرة والدنيا قال: لا بأس به.
فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض
والايجاب
___________________________________
- 784 -
التهذيب ج 1 ص 483.
- 785 -
التهذيب ج 1 ص 483 الفقيه ص 193 وذكر صدر الحديث.
[228]