[147 باب المريض يطاف به أو يطاف عنه ]

[775]

1 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟ قال: لا ولكن يطاف به.

[ 776]

2 عنه عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله (ع) قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.

[777]

3 وعنه عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة؟ قال: يطاف به محمولا يخط الارض برجليه حتى تمس الارض قدماه في الطواف ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا.

[778]

4 عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل

___________________________________
- 775 - 776 - 777 - التهذيب ج 1 ص 481 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 191.

- 778 - التهذيب ج 1 ص 482.

[226]

يطاف به ويرمى عنه؟ قال: نعم إذا كان لا يستطيع.

[779]

5 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حريز بن عبدالله عن أبي عبدالله (ع) قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الوجه فيه أن نحمله على من لا يستمسك طهارته ولا يؤمن منه الحدث مثل المبطون ومن أشبهه، يدل على ذلك:

[780]

6 ما رواه سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما.

[781]

7 عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حبيب الخثعمي عن أبي عبدالله (ع) قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير.

على أن من كان كذلك أيضا إنما يطاف عنه إذا انتظر به أيام فلم يبرأ وخيف الفوت جاز أن يطاف عنه، يدل على ذلك:

[782]

8 ما رواه موسى بن القاسم عن أبي جعفر محمد الاحمسي عن يونس بن عبدالرحمن البجلي قال: سألت أبا الحسن (ع) أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار أنه سقط من جمله فلا يستمسك من بطنه أطوف عنه وأسعى؟ قال: لا ولكن دعه فإن برأ قضى هو وإلا فاقض أنت عنه.

[783]

9 عنه عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: سألت

___________________________________
- 779 - التهذيب ج 1 ص 482 الفقيه ص 191.

- 780 - التهذيب ج 1 ص 482 الكافى ج 1 ص 281 وفيه (يرمى عنهما الجمار) الفقيه ص 191 اخرجه بالمعنى.

- 781 - 782 - 783 - التهذيب ج 1 ص 482.

[227]

أبا الحسن موسى (ع) عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر فيها على تمام طوافه قال: إذا طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه، فإن كان طاف ثلاثة اشواط وكان لا يقدر على التمام فإن هذا مما غلب الله عليه، فلا بأس أن يؤخره يوما أو يومين، فإن كانت العافية وقدر على الطواف طاف اسبوعا، فإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلي عنه وقد خرج من إحرامه وفي رمي الجمار مثل ذلك: وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلي هو.