[146 باب من قطع طوافه لعذر قبل أن يكمل سبعة أشواط ]

[768]

1 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه وخالف السنة.

[769]

2 عنه عن علي عنهما (1) عن ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من البيت فدخله قال: نقض طوافه وخالف السنة فليعد.

[770]

3 عنه عن عبدالرحمن عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبان بن تغلب عن أبي عبدالله (ع) في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته قال: إن كان طواف نافلة يبني عليه، وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه.

[771]

4 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبدالعزيز عن أبي عزة قال: مر بي أبوعبدالله (ع) وأنا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي: انطلق حتى نعود ههنا رجلا فقلت: أنا في خمسة أشواط فأتم اسبوعي قال: اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه.

[772]

5 وروى موسى بن القاسم عن عباس عن عبدالله الكاهلي عن أبي الفرج قال: طفت مع أبي عبدالله (ع) خمسة أشواط ثم قلت: إني أريد أن أعود

___________________________________
(1) المراد به هو على الجرمى والمروى عنهما هما محمد بن أبى حمزة ودرست كما سبق.

* - 768 - 769 - التهذيب ج 1 ص 480.

- 770 - التهذيب ج 1 ص 480 الكافى ج 1 ص 279.

- 771 - 772 - التهذيب ج 1 ص 480 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 279.

[224]

مريضا فقال: احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك.

فلا ينافي الاخبار الاوله لانه إنما جاز له الاتمام من حيث كان طاف أكثر من النصف ووجبت الاعادة فيما كان أقل من النصف، وليس لاحد أن يقول هلا حملتم الخبرين أيضا في جواز الاتمام على طواف النافلة، وأوجبتم الاعادة في طواف الفريضة على كل حال؟ لانه لو كان كذلك لم يكن بينه إذا كان زائدا على النصف وبينه إذا كان أقل منه فرق، وقد فصلوا (عل) بين الطوافين فيما كان أقل من النصف وبين ما كان أكثر منه، فدل على أنه إذا زاد على النصف ليس بينهما فرق في جواز البناء إلا من حيث كان طواف فريضة، لان طواف النافلة يجوز البناء عليه على كل حال، على أنه قد وردت أخبار تتضمن ذكر طواف الفريضة وأنه يجوز البناء عليه فلا يمكن حملها على هذا الوجه روى ذلك:

[ 773]

6 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي إسماعيل السراج عن سكين بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال: كنت مع أبي عبدالله في الطواف يده في يدي أو يدي في يده إذ عرض لي رجل له حاجة فأوميت إليه بيدي فقلت: له كما أنت حتى أفرغ من طوافي فقال أبوعبدالله (ع) في الطواف ما هذا؟ فقلت: أصلحك الله رجل جاء‌ني في حاجة فقال لي: أمسلم هو؟ قلت نعم قال: اذهب معه في حاجته قلت: له أصلحك الله وأقطع الطواف؟ قال: نعم قلت وإن كان المفروض؟ قال: نعم وإن كنت في المفروض، قال: وقال أبوعبدالله (ع) من مشى مع أخيه المسلم في حاجة كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة.

[774]

7 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن

___________________________________
- 773 - التهذيب ج 1 ص 480 الكافى ج 1 ص 280.

- 774 - التهذيب ج 1 ص 481 الفقيه ص 190 بتفاوت يسير.

[225]

أحدهما (ع) قال: في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال: لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه، وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين، وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه.

فليس بمناف لما ذكرناه لانه إنما قال: لا يبني يعني على الشوط والشوطين فرقا بين طواف الفريضة وطواف النافلة على ما بيناه، ألا ترى أنه قال في أول الخبر لا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ثم استأنف حكما يختص طواف النافلة، وهو جواز البناء على ما دون النصف ثم اتبع ذلك بقوله وإن كان في طواف فريضة لم يبن يعني ما جاز له في طواف النافلة وذلك غير مناف لما قلناه.