[144 باب القران بين الاسابيع في الطواف ]

[757]

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام إنما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس.

[758]

2 عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن عمر ابن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول إنما يكره القرآن في الفريضة فأما في النافلة فلا والله ما به بأس.

[759]

3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يطوف يقرن بين اسبوعين فقال: إن شئت رويت لك عن أهل المدينة؟ قال:

___________________________________
- 756 - 757 - التهذيب ج 1 ص 479 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 281 والصدوق في الفقيه ص 191.

- 758 - التهذيب ج 1 ص 479 الكافى ج 1 ص 281.

- 759 - التهذيب ج 1 ص 479 الكافى ج 1 ص 281 وفيه مكة بدل المدينة.

[221]

فقلت: لا والله ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارو لي ما أدين الله عزوجل به قال: لا تقرن بين اسبوعين ولكن كلما طفت اسبوعا فصل ركعتين، وأما النافلة فربما قرنت الثلاثة والاربعة فنظرت إليه فقال: إني مع هؤلاء.

[760]

4 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألناه عن القران في الطواف بين أسبوعين والثلاثة قال: لا إنما هو اسبوع وركعتان، وقال: كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية.

[761]

5 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل رجل أبا الحسن (ع) عن رجل يطوف الاسابيع جميعا فيقرن فقال: لا الاسبوع وركعتان وإنما قرن أبوالحسن (ع) لانه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية.

فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الاولة لان الوجه فيها أحد شيئين، أحدهما أن تكون الاولة محمولة على الفضل والاستحباب والاخبار الاخيرة على الجواز دون الفضل، والوجه الثاني: أن تكون هذه الاخبار إنما كره فيها القران في طواف الفريضة دون طواف النافلة، وقد فصل ذلك في الروايتين الاولتين في أول الباب من قوله إنما يكره الجمع بين الطوافين في الفريضة وأما في النافلة فلا بأس.