[143 باب من شك فلم يدر سبعة طاف أم ثمانية]

[754]

1 موسى بن القاسم عن علي الجرمي عنهما (1) عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله(ع) قال: قلت له رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أو ثمانيا؟ قال: يصلي ركعتين.

[755]

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل شك في طواف الفريضة قال: يعيد كلما شك قلت: جعلت فداك شك في طواف النافلة قال: يبني على الاقل.

___________________________________
(1) المراد بهما محمد بن أبى حمزة ودرست وقد سبق انه روى عنهما كما في حديث 3 - من باب 131.

* - 753 - التهذيب ج 1 ص 478 الكافى ج 1 ص 280 وذكر صدر الحديث.

- 754 - 755 - التهذيب ج 1 ص 479 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 280.

[220]

فلا ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على أنه شك فيما دون السبعة لان من كان كذلك لم يكن له طريق إلى استيفاء سبعة أشواط على اليقين والخبر الاول يكون فيمن قد استوفى سبعة أشواط وتحققها وأنما شك فيما زاد عليها فلم يلتفت إلى ذلك الشك، والذي يكشف عما ذكرناه:

[756]

3 ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف أو ثمانية؟ فقال: أما السبع فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.