[142 باب من طاف ثمانية أشواط]

[746]

1 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال: يعيد حتى يستتمه.

[747]

2 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن أبي الحسن (ع) قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فإذا زدت عليها فعليك الاعادة وكذلك السعي.

___________________________________
- 745 - التهذيب ج 1 ص 476 الكافى ج 1 ص 277.

- 746 - التهذيب ج 1 ص 478 الكافى ج 1 ص 280 وفيه حتى يثبته.

- 747 - التهذيب ج 1 ص 489.

[218]

[748]

3 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال: يضيف إليها ستة.

[749]

4 عنه عن عباس عن رفاعة قال: كان على (ع) يقول: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر قلت: يصلى أربع ركعات؟ قال: يصلي ركعتين.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من فعل ذلك ساهيا أو ناسيا فانه يجوز له أن يتم أربعة عشر شوطا، وإنما تجب عليه الاعادة إذا فعل ذلك متعمدا، يدل على ذلك:

[750]

5 ما رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين.

قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر والخبر الذي قبله من قوله يصلي ركعتين فليس بمناف لما رواه:

[751]

6 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن عليا (ع) طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات.

لانه إذا كان الامر على ما وصفناه فإنه يصلي ركعتين عند فراغه من الطوافين ويمضي إلى السعي فإذا فرغ من سعيه عاد فصلى ركعتين أخرتين وقد عمل على الخبرين معا، والذي يدل على ذلك:

[752]

7 ما رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر(ع) قال: إن عليا (ع) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك

___________________________________
- 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - التهذيب ج 1 ص 478.

[219]

سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستة ثم صلى الركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الاول.

[753]

8 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبي كهمش قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال: إن كان ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه فإن لم يذكر حتى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات.

فلا ينافي الخبر الاول الذي قدمناه عن عبدالله بن سنان من قوله من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا لان ذلك الخبر مجمل وهذا الخبر مفصل والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل على ما تقدم القول فيه.