[140 باب المملوك يحرم بإذن مولاه ثم يصيب الصيد ]

[741]

1 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.

[742]

2 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبدالرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ قال: لا لا شئ على مولاه.

فلا ينافي الخبر الاول لان الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا كان أحرم بغير إذن مولاه فانه متى كان الامر على ذلك لم يكن على مولاه شئ.