[140 باب
المملوك يحرم بإذن مولاه ثم يصيب الصيد ]
[741]
1 موسى
بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: المملوك كلما أصاب الصيد
وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في
الاحرام.
[742]
2 فأما
ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسن عن محمد بن
الحسين عن عبدالرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا
عبدالله (ع) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه
شئ من الفداء؟ قال: لا لا شئ على مولاه.
فلا ينافي
الخبر الاول لان الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا كان
أحرم بغير إذن مولاه فانه متى كان الامر على ذلك لم
يكن على مولاه شئ.