[139 باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد]

[733]

1 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والمحرم وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.

[734]

2 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق بن عمار عن جعفر أن عليا (ع) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم.

[735]

3 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين.

___________________________________
- 731 - التهذيب ج 1 ص 554 الكافى ج 1 ص 229 الفقيه ص 167 وذكر ذيل الحديث.

- 732 - 733 - 734 - 735 - التهذيب ج 1 ص 555.

[215]

[736]

4 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله (ع) إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد، وإذا أصابه في الحل، فإنه الحلال يأكله وعليه هو الفداء.

[737]

5 موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن محرم أصاب صيدا يأكل منه المحل؟ فقال: ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم.

[738]

6 الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال فقال: لا بأس إنما الفداء على المحرم.

فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على أنه إذا صاد المحرم الصيد وهو حي جاز للمحل أن يذبحه ويأكله، وإنم يحرم عليه ما يذبحه المحرم، ويجوز أيضا أن يكون المراد بها أن يقتل الصيد برميته إياه وإنما يحرم إذا أخذه وهو حي ثم يذبحه ولا تنافي على هذا الوجه بين الاخبار، والذي يؤكد الاخبار الاولة.

[739]

7 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن خلاد السندي عن أبي عبدالله (ع) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم؟ قال: عليه الفداء قلت: فيأكله؟ قال: لا قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه فعليه فداء آخر قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.

[740]

8 عنه عن أبي أحمد عمن ذكره عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له

___________________________________
- 736 - التهذيب ج 1 ص 555 الكافي ج 1 ص 270.

- 737 - 738 - التهذيب ج 1 ص 554.

- 739 - التهذيب ج 1 ص 555 الكافى ج 1 ص 229 الفقيه ص 166.

- 740 - التهذيب ج 1 ص 555.

[216]

المحرم يصيب الصيد فيفديه أو يطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.

فلولا أنه يجري مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الاولة لما أمره بدفنه بل كان يأمره بأن يطعمه المحلين.