13 - باب الزكاة في مال اليتيم الصامت اذا اتجر به

(83) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به فالربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي يتجر به.

(84) 2 عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبدالله (ع) أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة قلت: فإن لم تجب (1) عليهم الصلاة قال: إذا اتجر به فزكاة.

(85) 3 سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالحميد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل على مالهم زكاة؟ فقال: لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فإذا عمل به وجبت الزكاة، فإما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.

(86) 4 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عن أبي العطارد الخياط قال: قلت لابي عبدالله (ع) مال اليتيم يكون عندي فأتجر به فقال: إذا حركته فعليك زكاته، قلت فاني أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر قال: عليك زكاة.

قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من قوله (ع) إذا حركته فعليك زكاته فالوجه فيه أن عليك إخراج زكاته وتولي ذلك عن اليتيم دون أن يكون ذلك في ماله، والذي يدل على ذلك ما رواه.

___________________________________
(1) في ب وج والمطبوعة (فما لم تجب).

* - 83 - 84 - 85 - 86 - التهذيب ج 1 ص 356 واخرج الاول والاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 153.

[30]

(87) 5 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبدالله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله (ع قال: قلت: له الرجل يكون عنده مال فيتجر به أيضمنه؟ قال: نعم، قلت: فعليه زكاة؟ قال: لا لعمري لا أجمع على خصلتين الضمان والزكاة.

قال: محمد بن الحسن والضمان إنما يلزم التاجر إذا اتجر فيه نظرا لليتيم وحفظا لماله ومتى كان ناظرا له لم يضمن المال، يدل على ذلك ما رواه: (88) 6 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن حريز (1) عن أبي الربيع قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن الرجل يكون في يديه مال لاخ له يتيم وهو وصيه له أن يعمل به؟ قال: نعم كما يعمل بمال غيره والربح بينهما، قال قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا إذا كان ناظرا له، فأما الربح، فإنه يكون لليتيم متى تصرف فيه المتولي لنفسه ولم يكن له في الحال ما يفي بذلك فإنه يكون الربح لليتيم وهو ضامن للمال، فإن كان له مال يفي به كان الربح له.

ويستحب أن يجعله بينه وبينه على ما تضمنه الخبر المتقدم والضمان يكون عليه، يدل على ذلك: (89) 7 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور الصيقل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن مال اليتيم يعمل به قال فقال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال.

___________________________________
(1) في هامش المطبوعة ود (جرير).

* - 87 - 88 - التهذيب ج 1 ص 356.

- 89 - التهذيب ج 1 ص 356.

[31]