[138 باب ما ذبح من الصيد في الحل هل يجوز أكله في الحرم للمحل أم لا]

[727]

1 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لابي جعفر(ع) ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل وأدخل الحرم؟ فقال: لا بأس بأكله إن كان محلا وإن كان محرما فلا، وقال: إن أدخل الحرم فذبح فيه فانه ذبح بعد ما دخل مأمنه.

[728]

2 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) في حمام ذبح في الحل قال: لا يأكله محرم وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لانه ذبح بعد ما بلغ مأمنه.

[729]

3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور قال: قلت لابي عبدالله (ع) أهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال: لا يرى أهل مكة بأسا قلت فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه.

فمحمول على أنه كان ذبح في الحرم وليس في الخبر أنه كان ذبح في الحل أو الحرم، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكان من الاخبار ما يتضمن تفصيل معناه فالاخذ به أولى، وقد قدمنا طرفا منها ويزيد ذلك بيانا:

[730]

4 ما رواه الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن سنان قال قلت: لابي عبدالله (ع) إن هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب (1) فقال:

___________________________________
(1) اليعاقيب: جمع يعقوب وهو ذكر الحجل وهو طائر بحجم الحمام احمر المنقار والرجلين * - 727 - التهذيب ج 1 ص 554.

- 728 - 729 - التهذيب ج 1 ص 554 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 230 والصدوق في الفقيه ص 167.

- 730 - التهذيب ج 1 ص 554.

[214]

لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا فقلت: إنا نأمرهم أن يذبحوها هنالك؟ فقال: نعم كله واطعمني.

[731]

5 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي فقال: إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه، وقال لا تشتره في الحرم إلا ما كان مذبوحا وقد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس.

[732]

6 عنه صفوان عن علا بن رزين عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لابي عبدالله (ع) الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به.