[137 باب من وجب عليه شئ من الكفارة في إحرام العمرة المفردة أين يذبحه]

[722]

1 محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله (ع) من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة.

___________________________________
- 720 - التهذيب ج 1 ص 553.

- 721 - التهذيب ج 1 ص 553 الكافى ج 1 ص 273 بتفاوت في المتن.

- 722 - التهذيب ج 1 ص 553 الكافى ج 1 ص 271.

[212]

[ 723]

1 عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال: في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدى فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان عمرة نحره بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فانه يجزي عنه.

قوله (ع): وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه رخصة في تأخير الفداء إلى مكة أو منى والافضل أن يفديه من حيث أصابه، يدل على ذلك:

[724]

3 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه.

[725]

4 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور بن ابن حازم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال: بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن يكون ذلك إخبارا عن الاجزاء، والاخبار الاولة تكون متناولة للفضل وقد صرح بذلك في الخبر من قوله ويجعلها بمكة أحب إلي، والوجه الآخر: أن يكون ذلك مختصا بما عدا كفارة الصيد لان الذي لا يجوز ذبحه إلا بمكة كفارة الصيد فما عدا ذلك من الكفارات يجوز ذبحها بمنى وإن كان ذبحها بمكة أفضل، يدل على ذلك:

[726]

5 ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبدالله (ع) قال: من وجب عليه هدي

___________________________________
- 723 - 724 - التهذيب ج 1 ص 554 الكافى ج 1 ص 271.

- 725 - 726 - التهذيب ج 1 ص 554 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 271.

[213]

في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله تعالى يقول: (هديا بالغ الكعبة).