[136 باب من تكرر منه الصيد ]

[718]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبدالله (ع) في المحرم يصيد الصيد قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب.

[719]

2 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي

___________________________________
(1) نسخة في د والمطبوعة (الحارثي).

* - 716 - 717 - التهذيب ج 1 ص 552 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 1 ص 270.

- 718 - 719 - التهذيب ج 1 ص 553 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 273

[211]

عبدالله (ع) محرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة، قلت: فإن عاد قال: علكلما عاد كفارة.

[720]

3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء، وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الوجه فيه أن نحمله على ما يتكرر منه الصيد على طريق العمد فانه متى كان الامر كذلك لزمته الكفارة في الاولى، ولا يجب عليه في الثانية شئ ويكون ممن ينتقم الله منه، وإذا كان ذلك على وجه السهو والنسيان لزمته الكفارة كلما تكرر منه ذلك، يدل على هذا التفصيل:

[721]

4 ما رواه يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه الكفارة، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة، فإن أصابه ثانيه متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة.