[135 باب من اضطر إلى أكل الميتة والصيد ]

[713]

1 روى موسى بن القاسم عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة قال: أيهما أحب إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة قلت: الميتة لان الصيد يحرم على المحرم فقال: أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت: آكل من مالي قال: فكل من الصيد وافده.

[714]

2 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال يأكل الصيد أما يحب أن يأكل من ماله؟ قلت بلى قال: إنما عليه الفداء فليأكل وليفده.

[ 715]

3 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبدالجبار عن إسحاق عن جعفر عن أبيه (ع) أن عليا (ع) كان يقول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له.

فلا ينافي الاخبار الاولة لانه ليس في الخبر أنه اضطر إلى الصيد والميتة وهو قادر عليهما متمكن من تناولهما، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لا يجد الصيد ولا يتمكن من الوصول إليه ويتمكن من الميتة فحينئذ يجوز أن يتناول الميتة، فأما مع وجود الصيد والتمكن منه فلا يجوز ذلك على حال، والذي يدل على ذلك:

___________________________________
- 713 - التهذيب ج 1 ص 552.

- 714 - 715 - التهذيب ج 1 ص 552 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 270.

[210]

[716]

4 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد؟ قال: يأكل الصيد قلت: إن الله عزوجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال: تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ قلت: ء‌آكل من مالي قال: هو مالك لان عليك فداه قلت: فإن لم يكن عندي مال قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك.

[717]

5 وأما ما رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبدالغفار الجازي (1) قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المحرم إذا اضطر إلى الميتة فوجدها ووجد صيدا فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة، والثاني أن يكون متوجها إلى من وجد الصيد غير مذبوح فانه يأكل الميتة ويخلي سبيله وإنما قلنا ذلك لان الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة وإذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها ولا يذبح الحي بل يخليه.