[133 باب من قتل جرادة]

[706]

1 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في محرم قتل جرادة؟ قال: يطعم تمر وتمرة خير من جرادة.

[707]

2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط (2) عن أبي عبدالله (ع) في رجل أصاب جرادة فأكلها قال: عليه دم.

___________________________________
(1) البريد: اثنا عشر ميلا أو الفرسخان.

(2) في د ونسخة في المطبوعة (الخياط).

* - 705 - التهذيب ج 1 ص 550 الكافى ج 1 ص 229 الفقيه ص 166 باختلاف يسير.

- 706 - التهذيب ج 1 ص 551 الكافي ج 1 ص 273.

- 707 - التهذيب ج 1 ص 551 الكافي ج 1 ص 230.

[208]

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من قتل جرادا كثيرا وإن أطلق عليه لفظ التوحيد لانه أراد الجنس، والذى يدل على ذلك:

[708]

3 ما رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن محرم قتل جرادا، قال: كف من طعام وإن كان أكثر فعليه دم شاة.

[709]

4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال: قلت لابي عبدالله (ع) الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم يحرمون فكيف يصنعون؟ قال: يتنكبونه (1) ما استطاعوا قلت: فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال: لا شئ عليهم.

فالوجه في هذا الخبر ما قد بينه من أنهم يقتلونه على وجه لا يمكنهم التحرز منه فلا يلزمهم كفارة، ويزيد ذلك بيانا:

[710]

5 ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله (ع) قال: على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدا فقتله فلا بأس.