[133 باب من
قتل جرادة]
[706]
1
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي
عبدالله عليه السلام في محرم قتل جرادة؟ قال: يطعم
تمر وتمرة خير من جرادة.
[707]
2 فأما
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن
عروة الحناط (2) عن أبي عبدالله (ع) في رجل أصاب جرادة
فأكلها قال: عليه دم.
___________________________________
(1) البريد:
اثنا عشر ميلا أو الفرسخان.
(2) في د
ونسخة في المطبوعة (الخياط).
* - 705 -
التهذيب ج 1 ص 550 الكافى ج 1 ص 229 الفقيه ص 166 باختلاف
يسير.
- 706 -
التهذيب ج 1 ص 551 الكافي ج 1 ص 273.
- 707 -
التهذيب ج 1 ص 551 الكافي ج 1 ص 230.
[208]
فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على من قتل جرادا كثيرا وإن أطلق
عليه لفظ التوحيد لانه أراد الجنس، والذى يدل على
ذلك:
[708]
3 ما
رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن علا عن محمد بن
مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن محرم قتل
جرادا، قال: كف من طعام وإن كان أكثر فعليه دم شاة.
[709]
4 فأما
ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال: قلت
لابي عبدالله (ع) الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم
يحرمون فكيف يصنعون؟ قال: يتنكبونه (1) ما استطاعوا
قلت: فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال: لا شئ عليهم.
فالوجه في
هذا الخبر ما قد بينه من أنهم يقتلونه على وجه لا
يمكنهم التحرز منه فلا يلزمهم كفارة، ويزيد ذلك
بيانا:
[710]
5 ما
رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله
(ع) قال: على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على
طريقه فإن لم يجد بدا فقتله فلا بأس.