[132 باب من رمى صيدا يؤم الحرم]

[701]

1 أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) قال كان يكره أن يرمي الصيد وهو يؤم الحرم.

[702]

2 محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبدالله (ع) في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال: لحمه حرام مثل الميتة.

[703]

3 وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي (1) بن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه من ذلك شئ؟ فقال: يفديه (2).

(704) 4 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن ابي الحسين لنخعي عن ابن أبي عمير عن

___________________________________
(1) هو بضم العين.

(2) (يفديه على نحره) كذا في التهذيب والكافى.

* - 701 - 702 - التهذيب ج 1 ص 550 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 274 وهو جزء من حديث والصدوق في الفقيه ص 185.

- 703 - التهذيب ج 1 ص 550 الكافى ج 1 ص 274.

- 704 - التهذيب ج 1 ص 550 الكافى ج 1 ص 230 والحديث عن الرضا عليه السلام بتفاوت يسير.

[207]

عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال: ليس عليه شئ إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه، قلت هذا عندهم من القياس قال: لا إنما شبهت لك شيئا بشئ.

فلا ينافي الاخبار الاولة لان قوله ليس على شئ محمول على أنه ليس عليه شئ من العقاب، لان فعل ذلك مكروه وليس مما يستحق بفعله العقاب كما يستحق إذا فعل ذلك في الحرم، وقد صرح بذلك في الرواية الاولى وإن كان يلزمه مع ذلك الكفارة حسب ما تضمنته الرواية الاخيرة، والذي يدل على أنه يلزمه الكفاره زائدا على ما تقدم:

[ 705]

5 ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد (1) إلى الحرم فان عليك جزؤه، فان فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة.