[131 باب من رمى صيدا فكسر يده أو رجله ثم صلح ورعى]

[698]

1 علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال: عليه ربع الفداء.

[699 ]

2 موسى بن القاسم عن صفوان عن عبدالله بن سنان عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله(ع) رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ فقال: عليه فداؤه قلت: فانه رآه بعد ذلك مشى قال: عليه ربع ثمنه.

[700]

3 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن عبدالله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج؟ فقال: إن كان الظبي مشى عليها

___________________________________
- 697 - التهذيب ج 1 ص 549.

- 698 - 699 - التهذيب ج 1 ص 550 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 185.

- 700 - التهذيب ج 1 ص 549 الكافي ج 1 ص 271 بتفاوت في حكم الصدر.

[206]

ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه، وإن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه لانه لا يدري لعله قد هلك.

فلا ينافي الخبرين الاولين لانه إنما وجب عليه ربع القيمة إذا كسر يده أو رجله ثم رآه صلح بعد ذلك، وفي الخبر أنه أصابه فعرج ثم مشى ورعى وليس بينهما تناف، لان من هذا حكمه لا يلزمه كفارة بعينها بل يتصدق بما يتمكن منه.