12 - باب المال الغائب والدين اذا رجع إلى صاحبه ...

هل يجب عليه الزكاة أم لا حتى يحول عليه الحول

(79) 1 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام الدين عليه زكاة؟ فقال: لا حتى يقبضه قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يديه.

(80) 2 عنه عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لابي الحسن الرضا (ع) الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال: يأخذهما ثم يحول عليه الحول ويزكي فأما: (81) 3 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن الحسن بن الجهم عن عبدالله بن بكير عمن روى عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج فاذا خرج زكاه لعام واحد، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين.

(82) 4 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال كم يزكيه؟ قال: سنة واحدة.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب لان الفرض إنما يتعلق به إذا حال عليه الحول بعد عوده إليه.

___________________________________
- 79 - 80 - التهذيب ج 1 ص 358.

- 81 - التهذيب ج 1 ص 357.

- 82 - التهذيب ج 1 ص 357 الكافى ج 1 ص 146.

[29]