127 - باب من قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها

[677]

1 ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبدالله (ع) قال: في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم.

[678]

2 فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله (ع) قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطاء البيض فعليه درهم.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من ذبح الحمامة وهو محرم والاول على من ذبحها وهو محل لم يلزمه أكثر من قيمتها يدل على ذلك:

[679]

3 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال: عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة.

والذي يدل أيضا على أنه متى ذبحها في الحرم وهو محل لم يلزمه أكثر من القيمة:

___________________________________
- 676 - التهذيب ج 1 ص 544.

- 677 - التهذيب ج 1 ص 546 الكافى ج 1 ص 230 الفقيه ص 167 بسند آخر.

- 678 - التهذيب ج 1 ص 546 الكافي ج 1 ص 272.

- 679 - التهذيب ج 1 ص 546 الفقيه ص 166.

[201]

[680]

4 ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال: حدثني صاحب لنا ثقة قال: كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال: اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ثم سألت أبا عبدالله (ع) فقال: عليك الثمن.

[681]

5 وعنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال لي: ولم ذبحتهما؟ فقلت جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما لها فظننت أني بالكوفة ولم أذكر أني بالحرم فذبحتهما فقال: تصدق بثمنهما قلت: وكم ثمنهما؟ قال: درهم خير منه ثمنهما.

والذي يدل على أنه متى كان محرما يلزمه دم مضافا إلى ما تقدم:

[682]

6 ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن.

والذي يدل على أنه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما:

[683]

7 ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله (ع) قال: وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى: (تناله أيديكم ورماحكم).