126 - باب من نتف ابطه في حال الاحرام

[675]

1 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي جعفر (ع) قال: إذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم.

___________________________________
- 672 - التهذيب ج 1 ص 544 الكافى ج 1 ص 264 الفقيه ص 184 رواه مرسلا بدون الذيل.

- 673 - 674 - التهذيب ج 1 ص 544 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 264.

- 675 - التهذيب ج 1 ص 544 الفقيه ص 184.

[200]

[676]

2 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عبدالله بن جبلة عن أبي عبدالله (ع) في محرم نتف ابطه قال: يطعم ثلاثة مساكين.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من نتف إبطا واحدا، لان الاول متوجه إلى من نتف ابطيه جميعا فلزمه دم شاة.