125 - باب من
مس لحيته فسقط منها شعر
[667]
1
الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي سعيد عن منصور عن
أبي عبدالله (ع) في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها
شعر قال: يطعم كفا من طعام أو كفين.
[668]
2 عنه عن
فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع)
المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان
قال: يطعم شيئا.
[669]
3 - سعد
بن عبدالله عن أبي جعفر عن الحسين بن النضر بن سويد
عن هشام ابن سالم قال: قال أبوعبدالله (ع) إذا وضع
أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من
الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.
[670]
4 فأما
ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر
بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا
عبدالله (ع) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من
لحيته الشعرة والشعرتان (1) فقال: ليس بشئ (ما جعل
عليكم في الدين من حرج)
[671]
5 عنه عن
محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن المفضل بن عمر
قال: دخل النباجي (2) على أبي عبدالله (ع) فقال: ما
تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال:
أبوعبدالله (ع) لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات
ما كان علي شئ.
فالوجه في
هذين الخبرين أن نحملهما على من فعل ذلك ساهيا دون
العمد، لان الساهي
___________________________________
(1) نسخة في
ج والمطبوعة (أو الشعرات).
(2) نسخة في
المطبوعة ود (النياجي) (الساجي) * - 667 - 668 - التهذيب ج 1
ص 544 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 184.
- 669 -
التهذيب ج 1 ص 544 الكافى ج 1 ص 264 الفقيه ص 184.
- 670 - 671 -
التهذيب ج 1 ص 544.
[199]
والناسي لا
يلزمه شئ من الكفارة يدل على ذلك:
[672]
6 ما
رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال:
سمعت أبا جعفر (ع) يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه
ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله
متعمدا فعليه دم.
[673]
7 فأما
ما رواه سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي
بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت
أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتناول لحيته وهو محرم
يعبث بها فينتف منها الطاقات في يده خطأ أو عمدا
قال: لا يضره.
فالوجه في
قوله (ع): " لا يضره " أي لا يستحق عليه العقاب
لان من يتصدق بكف من طعام فانه لا يستضر بذلك، وإنما
يكون الضرر في العقاب أو ما يجري مجراه ويدل أيضا
على أنه تلزمه الكفارة:
[674]
8 ما
رواه موسى بن القاسم عن عبدالله الكناني عن إسحاق
بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن الحسن بن هارون قال:
قلت لابي عبدالله (ع) إني أولع بلحيتي وأنا محرم
فتسقط الشعرات قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم
تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة.