125 - باب من مس لحيته فسقط منها شعر

[667]

1 الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي سعيد عن منصور عن أبي عبدالله (ع) في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعر قال: يطعم كفا من طعام أو كفين.

[668]

2 عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع) المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال: يطعم شيئا.

[669]

3 - سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن الحسين بن النضر بن سويد عن هشام ابن سالم قال: قال أبوعبدالله (ع) إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.

[670]

4 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبدالله (ع) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان (1) فقال: ليس بشئ (ما جعل عليكم في الدين من حرج)

[671]

5 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن المفضل بن عمر قال: دخل النباجي (2) على أبي عبدالله (ع) فقال: ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال: أبوعبدالله (ع) لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من فعل ذلك ساهيا دون العمد، لان الساهي

___________________________________
(1) نسخة في ج والمطبوعة (أو الشعرات).

(2) نسخة في المطبوعة ود (النياجي) (الساجي) * - 667 - 668 - التهذيب ج 1 ص 544 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 184.

- 669 - التهذيب ج 1 ص 544 الكافى ج 1 ص 264 الفقيه ص 184.

- 670 - 671 - التهذيب ج 1 ص 544.

[199]

والناسي لا يلزمه شئ من الكفارة يدل على ذلك:

[672]

6 ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم.

[673]

7 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات في يده خطأ أو عمدا قال: لا يضره.

فالوجه في قوله (ع): " لا يضره " أي لا يستحق عليه العقاب لان من يتصدق بكف من طعام فانه لا يستضر بذلك، وإنما يكون الضرر في العقاب أو ما يجري مجراه ويدل أيضا على أنه تلزمه الكفارة:

[674]

8 ما رواه موسى بن القاسم عن عبدالله الكناني عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن الحسن بن هارون قال: قلت لابي عبدالله (ع) إني أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة.