124 - باب من
جادل صادقا
[665]
1 موسى
بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل ثلثة إيمان
وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا
واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.
[666]
2 فأما
ما رواه موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال: سألت
أبا عبدالله (ع) عن المحرم يقول: لا والله وبلى والله
وهو صادق عليه شئ؟ قال: لا.
فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على أنه حلف مرة أو مرتين فانه
لا شئ عليه وإنما
___________________________________
- 662 - 663 -
التهذيب ج 1 ص 543 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 184.
- 664 - 665 -
التهذيب ج 1 ص 543 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 1 ص
265.
- 666 -
التهذيب ج 1 ص 543 الكافى ج 1 ص 259 بتفاوت يسير.
[198]
يلزمه دم
إذا حلف ثلاث مرات صادقا.