124 - باب من جادل صادقا

[665]

1 موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل ثلثة إيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.

[666]

2 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المحرم يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ قال: لا.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه حلف مرة أو مرتين فانه لا شئ عليه وإنما

___________________________________
- 662 - 663 - التهذيب ج 1 ص 543 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 184.

- 664 - 665 - التهذيب ج 1 ص 543 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 1 ص 265.

- 666 - التهذيب ج 1 ص 543 الكافى ج 1 ص 259 بتفاوت يسير.

[198]

يلزمه دم إذا حلف ثلاث مرات صادقا.