122 - باب ما يجب على من حلق رأسه من الاذى من الكفارة

[656]

1 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الانصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم قال: فانزلت هذه الآية: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة وقال: أبوعبدالله (ع) وكل شئ في القرآن أو، فصاحبه بالخيار ما شاء، وكل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالاول بالخيار.

[657]

2 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر

___________________________________
- 654 - 655 - 656 - الهذيب ج 1 ص 542 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 263 والصدوق في الفقيه ص 184 بدون قول أبي عبدالله عليه السلام.

- 657 - التهذيب ج 1 ص 542.

[196]

عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (ع) قال: قال الله تعالى في كتابه (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه واحد من ذلك.

فلا ينافي الخبر الاول الذي قال فيه: والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان لان الوجه فيهما التخيير لان الانسان مخير بين أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين وبين أن يطعم عشرة مساكين قدر شبعهم، فلا تنافي بينهما على حال والذي يؤكد الرواية الاولى:

[658]

3 ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي احصر فيه، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين.