121 - باب من قلم أظفاره

[651]

1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، قلت فإن قلم أظافير رجليه ويديه جميعا قال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.

[652]

2 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره قال: عليه مد في كل اصبع، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة.

[653]

3 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله (ع) في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال: يتصدق بكف من الطعام قلت فاثنين؟ فقال: كفين قلت: فثلاث؟ قال: ثلاث أكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد، خمسة كانت أو عشرة أو ما كان.

___________________________________
- 651 - 652 - التهذيب ج 1 ص 542 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 184.

- 653 - التهذيب ج 1 ص 542.

[195]

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب لان الوجوب يتعلق بمن قلم عشرة أصابع على أن في الخبر ما يؤكد أنه خرج مخرج الاستحباب لانه قال: في المحرم ينسى فيقلم ظفرا ومن فعل ذلك ناسيا لا يلزمه شئ أصلا، فعلم أنه أراد الاستحباب، والذى يدل على أن من فعل ذلك ناسيا لا يلزمه شئ:

[654]

4 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي حمزة قال: سألته عن رجل قص أظافيره إلا اصبعا واحدة قال: نسي؟ قلت: نعم قال: لا بأس.

[655]

5 وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم.