121 - باب من
قلم أظفاره
[651]
1
الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل قلم ظفرا
من أظافيره وهو محرم قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من
طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه
دم شاة، قلت فإن قلم أظافير رجليه ويديه جميعا قال:
إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله
متفرقا في مجلسين فعليه دمان.
[652]
2 عنه عن
محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي أنه سأله عن
محرم قلم أظافيره قال: عليه مد في كل اصبع، فإن هو
قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة.
[653]
3 فأما
ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن
حريز عن أبي عبدالله (ع) في المحرم ينسى فيقلم ظفرا
من أظافيره قال: يتصدق بكف من الطعام قلت فاثنين؟
فقال: كفين قلت: فثلاث؟ قال: ثلاث أكف كل ظفر كف حتى
يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد، خمسة كانت
أو عشرة أو ما كان.
___________________________________
- 651 - 652 -
التهذيب ج 1 ص 542 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 184.
- 653 -
التهذيب ج 1 ص 542.
[195]
فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب لان
الوجوب يتعلق بمن قلم عشرة أصابع على أن في الخبر ما
يؤكد أنه خرج مخرج الاستحباب لانه قال: في المحرم
ينسى فيقلم ظفرا ومن فعل ذلك ناسيا لا يلزمه شئ
أصلا، فعلم أنه أراد الاستحباب، والذى يدل على أن
من فعل ذلك ناسيا لا يلزمه شئ:
[654]
4 ما
رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي حمزة قال: سألته
عن رجل قص أظافيره إلا اصبعا واحدة قال: نسي؟ قلت:
نعم قال: لا بأس.
[655]
5 وروى
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر
(ع) قال: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا
شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم.