119 - باب من جامع فيما دون الفرج

[644]

1 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.

[645]

2 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) في المحرم يقع على أهله قال: إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.

[646]

3 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن صباح الحذا عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال: قلت

___________________________________
- 643 - التهذيب ج 1 ص 540.

- 644 - التهذيب ج 1 ص 538 وهو جزء من حديث.

- 645 - التهذيب ج 1 ص 538 الكافى ج 1 ص 268 وهو صدر حديث.

- 646 - التهذيب ج 1 ص 540 الكافي ج 1 ص 269.

[193]

ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم، بدنة والحج من قابل.

فلا ينافي الخبرين الاولين لانه لا يمتنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من حكم من أتى أهله فيما دون الفرج، لانه ارتكب محظورا لا يستباح على وجه من الوجوه ومن أتى أهله لم يكن ارتكب محظورا إلا من حيث فعل في وقت لم يشرع له فيه إباحة ذلك، ويمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب دون أن يكون ذلك واجبا.