11 - باب ان الزكاة انما تجب بعد إخراج مؤنة السلطان

(70) 1 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي بصير ومحمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) انهما قالا: له هذه الارض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كل أرض دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي يقاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.

(71) 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها العشر؟ قال: لا (72) 3 سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن علي بن فضال عن أبي كهمش عن أبي عبدالله (ع) قال: من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه.

وما جرى مجرى هذين الخبرين الذي يتضمن نفي الزكاة عما يأخذ السلطان منه الخراج.

فالوجه فيها أن نحملها على أنه لا زكاة عليه عن جميع ما يخرج من الارض وإن كان يلزمه فيما بقي في يده إذا بلغ الحد الذي فيه الزكاة وقد فصل ذلك في الرواية التي قدمناها عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ويزيد ذلك بيانا: (73) 4 ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له

___________________________________
- 70 - التهذيب ج 1 ص 358 الكافي ج 1 ص 144.

- 71 - 72 - التهذيب ج 1 ص 359.

- 73 - التهذيب ج 1 ص 359 الكافى ج 1 ص 144.

[26]

الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والانهار ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها أخذه الامام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر، وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة، وما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها يعني أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الارض والنخل وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، وعلى المتقبلين سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر في حصصهم وقال: إن أهل الطائف أسلموا وجعل عليهم العشر ونصف العشر وإن أهل مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة وكانوا أسراء في يده فاعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

(74) 5 فأما ما رواه علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن عبدالله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) قال: في زكاة الارض إذا قبلها النبي صلى الله عليه وآله أو الامام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه وليس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب الارض أن الزكاة على المتقبل، فإن اشترط فان الزكاة عليهم وليس على أهل الارض اليوم زكاة إلا من كان في يده شئ مما أقطعه الرسول صلى الله عليه وآله.

فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قدمناه من أنه ليس على المتقبل زكاة جميع ما يخرج من الارض وإن كان يلزمه فيما يبقى في يده على ما فصلناه في الروايات المتقدمة والحكم بالاخبار المفصلة أولى منها بالمجملة، فأما ما تضمن هذا الخبر من قوله وليس على أهل الارض اليوم زكاة فانه قد رخص اليوم لمن وجب عليه الزكاة وأخذه السلطان الجاير أن يحتسب به من الزكاة وإن كان الافضل إخراجه ثانيا لان ذلك ظلم ظلم

___________________________________
- 74 - التهذيب ج 1 ص 359.

[27]

به يدل على هذه الرخصة مضافا إلى هذا الخبر.

(75) 6 ما رواه سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبدالرحمان بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لاهلها فأمرهم أن يحتسبوا به فجاز ذلك (1) والله لهم فقلت: أي أبه إنهم إن سمعوا اذا لم يزك أحد فقال: أي بني حق أحب الله أن يظهره.

(76) 7 عنه عن أحمد بن محمد عن عبدالرحمان بن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبدالله (ع) في الزكاة فقال: ما أخذه منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على أن تزكيه مرتين.

(77) 8 عنه عن أبي جعفر عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عن صدقة الاموال يأخذها السلطان فقال: لا آمرك أن تعيد.

فاما الذي يدل على أن الافضل إخراجه ثانيا.

(78) 9 ما رواه حماد عن حريز عن أبي أسامة قال: قلت لابي عبدالله (ع) جعلت فداك: إن هؤلاء المصدقين يأتوننا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا؟ فقال: لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم، أو قال ظلموكم أموالكم إنما الصدقة لاهلها.

___________________________________
(1) في الكافى (فجال فكري).

* - 75 - 76 - التهذيب ج 1 ص 359 الكافى ج 1 ص 153 باختلاف في السند فيهما.

- 77 - 78 - التهذيب ج 1 ص 360.

[28]