118 - باب من نظر إلى امرأته فأمنى

[641]

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع أبي سيار قال: قال لي أبوعبدالله(ع): يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة، إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور وإن مس أمرأته ولازمها من غير شهوة فلا شئ عليه.

[642]

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال: لا شئ عليه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه نظر إليها من غير شهوة فلم تلزمه كفارة،

___________________________________
- 640 - التهذيب ج 1 ص 538.

- 641 - 642 - التهذيب ج 1 ص 540 الكافي ج 1 ص 268 وفي الاخير صدر الحديث.

[192]

وإنما تلزم الكفارة إذا نظر بشهوة فأمنى حسب ما فصله في الخبر الاول.

[643]

3 وأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (ع) في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال: ليس عليه شئ.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال السهو والنسيان لان من نظر ساهيا أو ناسيا نظر شهوة فأمنى لم يكن عليه شئ كما أنه لو جامع ناسيا لم تلزمه كفارة على ما بيناه في كتابنا الكبير.