117 - باب من أمر جاريته بالاحرام ثم واقعها بعد أن تحرم

[639]

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صباح الحذا عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن موسى (ع) اخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة؟ قال: موسرا أو معسرا قلت: أجبني عنهما قال: هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟ قلت أجبني فيهما قال: إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة وإن شاء بقرة وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام.

___________________________________
(1) لم توجد في الكافى وهو الصواب.

* - 637 - 638 - التهذيب ج 1 ص 537 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 256.

- 639 - التهذيب ج 1 ص 538 الكافى ج 1 ص 268.

[191]

[640]

2 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال: يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شئ عليه.

فلا ينافي الخبر الاول لان الوجه فيه أن نحمله على أنها لم تكن لبت بعد لانه متى كان الامر على ذلك لا يلزمه كفارة على ما دللنا عليه في الباب الاول.