611 - باب من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية

[631]

1 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة، ويقول الذي يريد أن يقوله، ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ.

[632]

2 عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال: ليس عليه شئ.

[633]

3 عنه عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وعبدالرحمن ابن الحجاج عن أبي عبدالله (ع) انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه.

[634]

4 عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه

___________________________________
630 - التهذيب ج 1 ص 537 الفقيه ص 187.

- 631 - التهذيب ج 1 ص 469.

- 632 - 633 - التهذيب ج 1 ص 469 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 178.

- 634 - التهذيب ج 1 ص 470.

[189]

هذه الاحاديث وقال: هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع) أنهما قالا إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك، فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج، وقالا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل (1) صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم لانه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقوله ولكن لم يلب، وقالوا قال أبان بن تغلب عن أبي عبدالله (ع) يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال: فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم إحرامه فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك، وله أن يرجع متى شاء، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لانه قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد إذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي فلبى فقد فرض.

[635]

5 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال: ليس عليه شئ ما لم يلب.

[636]

6 عنه عن على عن أبيه وإسماعيل بن مرار عن يونس عن زياد بن مروان قال: قلت لابي الحسن (ع) ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل

___________________________________
(1) الظاهر لم يقولا.

* - 635 - التهذيب ج 1 ص 537 الكافى ج 1 ص 256.

- 636 - التهذيب ج 1 ص 537 الكافى ج 1 ص 256.

[190]

شئ (إلا) (1) الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال: نعم.

[637]

7 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.

[638]

8 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد قال: سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام قال: عليه الدم.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أن نحمله على من لم يجهر بالتلبية وإن كان لبى فيما بينه وبين نفسه، فانه متى كان الامر على ذلك كان الاحرام منعقدا وتلزمه الكفارة فيما يرتكبه، والوجه الآخر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.