[أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات]

(115 - باب أنه لا يجوز الاشارة إلى ...

الصيد لمن يريد الصيد

[629]

1 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان

___________________________________
- 626 - التهذيب ج 1 ص 536 الكافى ج 1 ص 262.

- 627 - 628 - التهذيب ج 1 ص 536 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 183.

وهو جزء من حديث فيهما - 629 - التهذيب ج 1 ص 537.

[188]

جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) قال: المحرم يدل على الصيد فان دل فعليه الفداء.

[630]

2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبدالله (ع) في المحرم يشهد على نكاح المحلين قال: لا يشهد ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل.

فلا ينافي الخبر الاول لان قوله (ع): يجوز للمحرم أن يشير على محل إنكار وتنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين، ولم يرد بذلك (ع) الاخبار عن إباحته على كل حال.