114 - باب المريض يظلل على نفسه

[ 618]

1 روى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال: لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس.

[619]

2 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، وابن سنان عن ابن مسكان

___________________________________
- 616 - 617 - التهذيب ج 1 ص 536 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 262 والصدوق في الفقيه ص 183.

- 618 - 619 - التهذيب ج 1 ص 534.

[ 186]

عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المحرم يركب في القبة قال: ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا.

[ 620]

3 عنه قال: حدثنا النخعي عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل المحرم وكان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها؟ فقال: هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها.

[621]

4 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور عنه قال: سألته عن الظلال للمحرم قال: لا يظلل إلا من علة أو مرض.

[622]

5 عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: سألت أبا عبدالله (ع) هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا إلا أن يكون شيخا كبيرا وقال: ذا العلة.

[623]

6 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد قال: كتبت إليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فإن ظلل هل عليه الفداء أم لا؟ فكتب يظلل على نفسه ويهريق الدم إن شاء الله.

[624]

7 أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال: أمن علة؟ قلت يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال: هي علة يظلل ويفدي.

[625]

8 عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي بشاة يذبحها بمنى.

___________________________________
- 620 - 621 - التهذيب ج 1 ص 536 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 262.

- 622 - 623 - 624 - التهذيب ج 1 ص 536 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 262.

- 625 - التهذيب ج 1 ص 536 الكافى ج 1 ص 262 الفقيه ص 184 بتفاوت يسير.

[187]

[626]

9 عنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس أو المطر يضر به؟ قال: نعم قلت له كم الفداء؟ قال: شاة.

فليس لاحد أن يقول إن هذه الاخبار منافية للاخبار الاولة من حيث تضمنت وجوب الكفارة على من يظلل عند الضرورة، لان الاخبار الاولة إنما تضمنت الاباحة للمضطر والعليل بشرط التزام الكفارة، فأما مع عدمها فلا يجوز على حال، ومتى لم يكن هناك ضرر لم يجز الظلال وإن التزم الكفارة يدل على ذلك:

[627]

10 ما رواه سعد بن عبدالله عن العباس بن معروف عن عبدالله بن المغيرة قال: قلت لابي الحسن الاول (ع) أظلل وأنا محرم؟ قال: لا، قلت: فأظلل وأكفر؟ قال: لا قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر.

[628]

11 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال.

فالوجه في قوله وقد رخص فيه للرجال أن نحمله على حال الضرورة والتزام الكفارة على ما بيناه في الروايات المتقدمة.