113 - باب من له زميل عليل يظلل عليه هل له أن يظلل على نفسه أم لا

[616]

1 الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) ان عمتي معي وهي زم يلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت فترى أن أظلل علي وعليها؟ فكتب ظلل عليها وحدها.

[617]

2 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا (ع) قال: سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله أن يستظل؟ قال: نعم.

فلا ينافي الخبر الاول لان قوله أله أن يستظل ليس فيه انه لغير العليل أن يستظل ويحتمل أن يكون الكناية راجعة إلى العليل ويكون وجه السؤال عن ذلك جائز له أم لا فقال: نعم.