112 - باب تغطية الرأس

[613]

1 موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن محرم غطى رأسه ناسيا قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه.

[614]

2 سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زاررة قال قلت لابي جعفر (ع) الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي يوجهه من الذباب؟ قال: نعم ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله.

[615]

3 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد

___________________________________
- 611 - التهذيب ج 1 ص 537 الكافى ج 1 ص 265 الفقيه ص 184 - 613 - التهذيب ج 1 ص 534 الفقيه ص 184.

- 614 - 615 - التهذيب ج 1 ص 534 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 265 والصدوق في الفقيه ص 184.

[185]

ابن هلال ومحمد بن أبي عمير وأمية بن علي القيسي عن علي بن عطية عن زرارة عن أحدهما (ع) في المحرم قال: له أن يغطي رأسه ووجه إذا أراد أن ينام.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الاضطرار الذي يخاف الانسان فيها من كشف الرأس الضرر دون حال الاختيار.