110 - باب
الحجامة للمحرم
[608]
1 روى
موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن مثنى عن الحسن
الصيقل عن أبي عبدالله (ع) عن المحرم يحتجم؟ قال لا
إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة،
وقال: إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق
الشعر.
[609]
2 عنه عن
محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال: لا أحبه.
[610]
3 فأما
ما رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن
حريز عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس أن يحتجم المحرم
ما لم يحلق أو يقطع الشعر.
___________________________________
(1) الاترج:
ثمر من جنس الليمون شجره ويقال له الترنج.
(2) النبق:
ثمر شجر السدر.
* - 606 -
التهذيب ج 1 ص 534 الكافى ج 1 ص 263 الفقيه ص 183.
- 607 -
التهذيب ج 1 ص 534 الكافى ج 1 263.
- 608 - 609 - 610 -
التهذيب ج 1 ص 534 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 182.
[184]
فالوجه فيه
أن نحمله على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي رويناه
عن الحسن الصيقل عن أبي عبدالله(ع) وذلك مفصل وهذا
مجمل فالعمل به أولى.