109 - باب جواز أكل ماله رائحة طيبة من الفواكه

[606]

1 سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله(ع) قال: سألته عن التفاح والاترج (1) والنبق (2) وما طابت رائحته فقال: يمسك على شمه ويأكل.

[607]

2 فأما ما رواه عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المحرم أيتخلل؟ قال: نعم لا بأس به قلت له أن يأكل الاترج؟ قال: نعم قلت له فان له رائحة طيبة؟ فقال: إن الاترج طعام وليس هو من الطيب.

فلا ينافي الخبر الاول لانه إنما ذكر إباحة أكله ولم يقل أنه يجوز شمه والخبر الاول مفصل فالعمل به أولى.