109 - باب
جواز أكل ماله رائحة طيبة من الفواكه
[606]
1 سعد بن
عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابنا عن أبي عبدالله(ع) قال: سألته عن التفاح
والاترج (1) والنبق (2) وما طابت رائحته فقال: يمسك على
شمه ويأكل.
[607]
2 فأما
ما رواه عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن
المحرم أيتخلل؟ قال: نعم لا بأس به قلت له أن يأكل
الاترج؟ قال: نعم قلت له فان له رائحة طيبة؟ فقال: إن
الاترج طعام وليس هو من الطيب.
فلا ينافي
الخبر الاول لانه إنما ذكر إباحة أكله ولم يقل أنه
يجوز شمه والخبر الاول مفصل فالعمل به أولى.