10 - باب حكم العوامل في الزكاة

(65) 1 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز بن عبدالله عن زرارة

___________________________________
(1) المصدق: كمحدث آخذ الصدقات والمصدق معطيها.

* - 62 - التهذيب ج 1 ص 355.

- 63 - 64 - 65 - التهذيب ج 1 ص 360.

[24]

ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع) قالا: ليس على العوامل من الابل والبقر شئ وإنما الصدقات على السائمة الراعية وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه، فاذا حال عليه الحول وجب عليه.

(66) 2 علي بن الحسن عن مروان (1) بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن أحدهما (ع) قال: ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف الثلاثة الابل، والبقر، والغنم وكل شئ من هذه الاصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ، وما كان من هذه الاصناف فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول منذ يوم ينتج.

(67) 3 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن اسحاق بن عمار قال: سألته عن الابل تكون للجمال أو تكون في بعض الامصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال: نعم.

(68) 4 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم (ع) عن الابل العوامل أعليها زكاة؟ فقال: نعم عليها زكاة.

(69) 5 عنه عن أحمد عن الحسين عن عبدالله بن بحر عن عبدالله بن مسكان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الابل تكون للجمال أو تكون في بعض الامصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال: نعم.

فالاصل في هذه الاحاديث كلها إسحاق بن عمار ومع ذلك تختلف ألفاظه لانه تارة يرويه عن أبي عبدالله (ع) وتارة عن أبي الحسن موسى (ع) وتارة يقول سألته ولم يبين المسؤول وهذا مما يضعف الاحتجاج بخبره ولو سلم من

___________________________________
(1) في التهذيب (هارون بن مسلم).

* - 66 - 67 - 68 - 69 - التهذيب ج 1 ص 360.

[25]

ذلك لكان محمولا على ضرب من الاستحباب.