108 - باب كراهية استعمال الادهان الطيبة عند عقد الاحرام

[602]

1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.

[603]

2 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد

___________________________________
(1) الشقاق: شقوق في الرجلين وقال: الجوهرى داء يكون في الدواب ونهى ان يقال للرجل ذلك بل يقال: برجليه شقوق.

* - 600 - التهذيب ج 1 ص 532 الكافى ج 1 ص 263 الفقيه ص 183.

- 601 - التهذيب ج 1 ص 532 الفقيه ص 183 بتفاوت يسير.

- 602 - التهذيب ج 1 ص 533 الكافى ج 1 ص 256 الفقيه ص 176.

- 603 - التهذيب ج 1 ص 533 الكافي ج 1 ص 256.

[182]

عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.

[604]

3 فأما ما رواه محمد الحلبي انه سأله (1) عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا أرادنا أن نحرم؟ فقال: نعم.

فلا ينافي الاخبار الاولة لان الحظر في الاخبار الاولة إنما توجه إلى الادهان التي فيها طيب مثل المسك والعنبر وليس فيها حظر دهن البنفسج وما أشبهه وإن كان طيبا ولا تنافي بينهما على حال، على أنه يجوز أن يكون إنما أباح استعمال دهن البنفسج إذا كان مما تزول عنه رائحته عند عقد الاحرام، أو يكون ذلك مختصا بحال الضرورة والحاجة إلى استعماله ولا يجد عن ذلك مندوحة، ويجوز أيضا أن يكون دهن البنفسج مما قد زالت رائحته لانه إذا كان كذلك جرى مجرى الشيرج (2) يدل على ذلك:

[605]

4 ما رواه ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به بأس قال: ثم دعى بقارورة بان (3) سليخة (4) ليس فيها شئ فأمرنا فأدهنا منها فلما أردنا أن نخرج قال: لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة(5)

___________________________________
(1) في ب ود " سأل ".

(2) الشيرج: دهن السمسم والكلمة من الدخيل.

(3) بان: شجر معتدل القوام لين ورقه كورق الصفصاف يؤخذ من حبه دهن طيب.

(4) سليخة: عطر كانه قشر منسلخ دهن ثمر البان قبل أن يريب.

(5) ذو الحليفه: قرية بينها وبين المدينة ستة اميال أو سبعة.

* - 604 - 605 - التهذيب ج 1 ص 533 الفقيه ص 176 وهو جزء من حديث.

[183]