[أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه]

(106 - باب الطيب)

[590]

1 موسى بن القاسم بن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في زادك وامسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فانه لا ينبغي أن يتلذذ بريح طيبة فمن ابتلي بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع.

[591]

2 عنه عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به فمن أبتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعة من طعام.

[592]

3 عنه عن علي بن الجرمي عن درست الواسطي عن ابن مسكان عن الحسن بن

___________________________________
- 590 - التهذيب ج 1 ص 532 بزيادة فيه الكافى ج 1 ص 262.

- 591 - التهذيب ج 1 ص 532 الكافى ج 1 ص 262 وفيه " وقدر سعته " بدل قدر شبعه من الطعام.

- 592 - التهذيب ج 1 ص 532 الكافى ج 1 ص 263 الفقيه ص 183.

[179]

هارون عن أبي عبدالله (ع) قال قلت له أكلت خبيصا (1) فيه زعفران حتى قال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم.

[593]

4 الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في قول الله عزوجل: (ثم ليقضوا تفثهم) حفوف (2) الرجل من الطيب.

[594]

5 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن السعوط للمحرم فيه طيب فقال: لا بأس.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة دون حال الاختيار يدل على ذلك:

[ 595]

6 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم قال: فقلت لابي عبدالله عليه السلام إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال: استعط به.

[596]

7 فأما ما روا موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: إنما يحرم لك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس (3) والزعفران غير أنه يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح.

[597]

8 وعنه عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (ع)

___________________________________
(1) الخبيص: الخليط المعمول من التمر والسمن.

(2) الحفوف: حف رأسه يحف حفوفا بعد عهد، بالدهن.

(3) الورس: نبات كالسمسم ليس إلا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة نافع للكلف طلاء وللبهق شربا * - 593 - التهذيب ج 1 ص 532 الفقيه ص 183.

- 594 - التهذيب ج 1 ص 532.

- 595 - 596 - التهذيب ج 1 ص 532 الفقيه ص 183.

- 597 - التهذيب ج 1 ص 532.

[180]

قال: الطيب المسك، والعنبر، والزعفران، والعود.

[598]

9 عنه عن سيف عن عبدالغفار قال: سمعت أبا عبدالله (ع) قال: الطيب المسك، والعنبر، والزعفران، والورس.

فالوجه في هذه الاخبار أحد شيئين، أحدهما أن نخص الاخبار التي تضمنت وجوب اجتناب الطيب على العموم بهذه ونقول أن الطيب الذي يجب اجتنابه ما تضمنته هذه الاخبار لان هذه مخصوصة وتلك عامة والعام ينبغي أن يبنى على الخاص لما قلناه في غير موضع، والوجه الآخر: أن نحمل هذه الاربعة الاشياء على وجوب اجتنابها وما عداها من الطيب على أنه يستحب تركها واجتنابها وإن لم يكن ذلك واجبا على ما فصله (ع) في الرواية الاولة حيث قال: إنما يحرم من الطيب أربعة أشياء غير أنه يكره للمحرم الادهان الطيبة، على أن الخبرين الاخيرين ليس فيهما أكثر من الاخبار بأن الطيب أربعة أشياء ليس فيهما ذكر ما يجب اجتنابه على المحرم أو يحل له ولا يمتنع أن يكون الخبر إنما تناول ذكر الاربعة أشياء تعظيما لها وتفخيما ولم يكن القصد بيان تحريمها أو تحليلها في بعض الاحوال وإنما تأولناهما بما ذكرناه لما وجدنا أصحابنا رحمهم الله ذكروا الخبرين في أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه وإلا فلا يحتاج مع ما قلناه إلى تأويلهما.

[599]

10 فأما ما رواه يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله (ع) قال سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه.

فلا ينافي خبر معاوية بن عمار الذي قال: فيه يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة لشيئين أحدهما: أن يكون الامر بالامساك على الانف إنما توجه إلى من يباشر

___________________________________
- 598 - التهذيب ج 1 ص 532.

- 599 - التهذيب ج 1 ص 532 الكافي ج 1 ص 263 الفقيه ص 183

[181]

ذلك بنفسه فانه ينبغي له أن يمسك على أنفه، فأما إذا كان مجتازا في طريق فتصيبه الرائحة فلا يجب عليه ذلك، والوجه الآخر: نحمل الامر بالامساك على الانف على ضرب من الاستحباب وهذا على الجواز.