105 - باب المفرد المعمرة متى يقطع التلبية

[586]

1 روى موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (ع) قال: من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الابل أخفافها في الحرم.

[587]

2 وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية.

[588]

3 وروى عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (ع) (قال) (1) من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة (2) والحديبية (3) وما أشبههما، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة.

[589]

4 وروى الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (ع) قلت دخلت بعمرة فأين اقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة عقبة المدنيين قلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: بحيال القصارين.

قال محمد بن الحسن: الوجه في الجمع بين هذه الاخبار أن نحمل الرواية

___________________________________
(1) زيادة من التهذيب.

(2) الجعرانة: ماء بين الطائف ومكة وهو إلى مكة اقرب نزله النبى صلى الله عليه واله لما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنين واحرم منه صلى الله عليه واله.

(3) الحديبية بين مكة والمدينة بينها وبين مكة مرحلة وبينها وبين المدينة تسع مراحل.

* - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - التهذيب ج 1 ص 473.

[178]

الاخيرة على من جاء من طريق المدينة خاصة فانه يقطع التلبية عند عقبة المدنيين والرواية التي قال فيها: انه يقطع التلبية عند ذى طوى على من جاء من طريق العراق والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة للعمرة وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما ولا تضاد، والرواية التي ذكرناها في الباب الاول أنه يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم نحملها على الجواز، وهذه الروايات مع اختلاف أحوالها على الفضل والاستحباب، وكان أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (ره) حين روى هذه الروايات حملها على التخيير حين ظن أنها متنافية، وعلى ما فسرناه ليست متنافية ولو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيحا.