104 - باب المتمتع متى يقطع التلبية

[581]

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية.

[582]

2 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه قال قال أبوجعفر وأبوعبدالله (ع) إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية.

[583]

3 موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال قال: إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية وعليك بالتهليل والتكبير والثناء على الله ربك ما استطعت، وإن كنت مفردا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس، وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.

[584]

4 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية قال: إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى قلت: بيوت مكة قال: نعم.

___________________________________
- 581 - 582 - التهذيب ج 1 ص 473 الكافى ج 1 ص 275.

- 583 - التهذيب ج 1 ص 473 الكافى ج 1 ص 274 بتفاوت يسير.

- 584 - التهذيب ج 1 ص 473 الكافى ج 1 ص 275.

[177]

[585]

5 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد عن أبى جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال: حين يدخل الحرم.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على الجواز والاولة على الفضل والاستحباب لئلا تتناقض الاخبار.