103 - باب المتمتع يحرم بالحج ويلبي قبل أن يقصر هل تبطل متعته أم لا

[577]

1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال: يستغفر الله عزوجل.

[578]

2 عنه عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات قال: لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره.

[579]

3 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى يدخل في الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.

[580]

4 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن

___________________________________
(1) الساج: الطيلسان الاخضر أو الاسود.

* - 577 - التهذيب ج 1 ص 472 الكافى ج 1 ص 286 الفقيه ص 187.

- 578 - 579 - التهذيب ج 1 ص 472 الكافى ج 1 ص 286.

- 580 - التهذيب ج 1 ص 472.

[176]

العلا بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال: بطلت متعته هي حجته مبتولة.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك متعمدا، فأما من فعله ناسيا فانه لا تبطل متعته حسب ما تضمنته الاخبار الاولة.