102 - باب كيفية التلفظ بالتبية

[564]

1 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: إن عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الابواء (1) أمر مناديا فنادى في النا س اجعلوها حجة ولا تمتعوا فنادى المنادي فمر المنادي بالمقداد بن الاسود فقال أما والله لتجدن عند القلايص (2) رجلا لا يقبل منك ما تقول، فلما انتهى المنادي إلى علي (ع) وكان عند ركائبه يلقمها خبطا (3) ودقيقا فلما سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان فقال: ما هذا الذي أمرت به؟ فقال: رأي رأيته فقال: والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم أدبر موليا رافعا صوته (لبيك بحجة وعمرة معا لبيك) فكان مروان بن الحكم يقول بعد ذلك فكأني أنظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه.

[565]

2 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر(ع) عن التلبية؟ فقال لي: لب بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت وأحللت.

[566]

3 عنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة بن أعين قال: قلت لابي جعفر(ع) كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت

___________________________________
(1) الابواء: بالمد موضع بعد السقيا لجهة مكة باحد وعشرين ميلا وبينه وبين الجحفة مما يلى المدينة ثلاثة وعشرون ميلا.

(2) القلائص جمع قلوص: وهى من الابل الشابة أو اول ما يركب من إناثها أو باقية على السير.

(3) الخبط محركة ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق أو غيره ويوخف بالماء فتوجره الابل.

* - 564 - 565 - 566 - التهذيب ج 1 ص 470.

[172]

وأحللت من كل شئ وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج.

والوجه في هاتين الروايتين أن نحملهما على من يلبي بالحج وينوي العمرة لانه يجوز ذلك عند التقية، وإن لم يذكر شيئا أصلا كان جائزا، وربما كان الاضمار أفضل في بعض الاوقات يدل على ذلك:

[567]

4 ما رواه موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال: قلت لابي الحسن علي بن موسى (ع) كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: لب بالحج وانو المتعة فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها متعة.

[568]

5 وروى سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي بن عبدالله عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (ع) بأي شئ أهل؟ فقال: لا تسم حجا ولا عمرة واضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا.

[569]

6 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي وزيد الشحام عن منصور بن حازم قال: أمرنا أبوعبدالله (ع) أن نلبي ولا نسمي، وقال: أصحاب الاضمار أحب إلي.

[570]

7 عنه عن أحمد عن علي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى(ع) قال: الاضمار أحب إلي ولا تسم.

والذي يدل على أن ذلك: إنما يجوز في حال التقية والضرورة ما رواه.

___________________________________
- 567 - 568 - التهذيب ج 1 ص 471.

- 569 - 570 - التهذيب ج 1 ص 471 الكافى ج 1 ص 257.

[173]

[571]

8 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن عبدالملك بن أعين قال: حج جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة فدخلوا على أبي جعفر (ع) فقالوا: إن زرارة أمرنا بأن نهل بالحج إذا أحرمنا فقال: لهم تمتعوا، فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت: له جعلت فداك والله لئن لم تخبرهم بما أخبرت به زرارة ليأتين الكوفة فليصبحن بها كذابا، قال: ردهم علي فدخلوا عليه فقال: صدق زرارة ثم قال: أما والله لا يسمع هذا بعد اليوم أحد مني.

[572]

9 وعنه عن صفوان عن جميل بن دراج وابن أبي نجران عن محمد بن حمران جميعا عن إسماعيل الجعفي قال: خرجت أنا وميسر وأناس من أصحابنا فقال: لنا زرارة لبوا بالحج، فدخلنا على أبي جعفر (ع) فقلت له: أصلحك الله إنا نريد الحج ونحن قوم صرورة أو كلنا صرورة فكيف نصنع؟ فقال أبوجعفر (ع): لبوا بالعمرة، فلما خرجنا قدم عبدالملك بن أعين فقلت: له ألا تعجب من زرارة؟ قال: لنا لبوا بالحج وإن أبا جعفر (ع) قال: لنا لبوا بالعمرة، فدخل عليه عبدالملك بن أعين فقال له: إن أناسا من مواليك أمرهم زرارة أن يلبوا بالحج عنك وإنهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبوا بالعمرة فقال أبوجعفر (ع): يريد كل إنسان منهم أن يسمع على حدة أعدهم علي فدخلنا فقال: لبوا بالحج فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لبى بالحج.

ألا ترى إلى هذين الخبرين وأنهما تضمنا الامر للسائل بالاهلال بالعمرة إلى الحج فلما رأى أن ذلك يؤدي إلى فساد وإلى الطعن على من يختص به من أصحابه قال: لهم لبوا بالحج، ويؤكد ما ذكرناه من أن الاهلال بهما والتلبية بهما أفضل:

[573]

10 ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب

___________________________________
- 571 - 572 - التهذيب ج 1 ص 471 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 247.

- 573 - التهذيب ج 1 ص 471.

[174]

قال: سألت أبا عبدالله (ع) فقلت: كيف ترى لي أن أهل؟ فقال لي: إن شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئا فقلت له: كيف تصنع أنت؟ أجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا، ثم قال أما إني قد قلت لاصحابك غير هذا.

[574]

11 فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن حمران بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر (ع) فقال لي: بما أهللت؟ قلت: بالعمرة فقال لي: أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة؟ فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت عمرتك وحجتك كوفيتين.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمل على أنه كان أهل بالعمرة المفردة دون التي أن يتمتع بها ولو كانت التي يتمتع بها لم تكن حجته مكية بل كانت تكون حجته وعمرته كوفيتين حسب ما ذكره في قوله ولو كنت نويت المتعة، وقد روي أنه إن لبى بالحج مفردا جاز له أن يجعلها عمرة ويتمتع بها إلى الحج.

[575]

12 روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال: فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله.

[576]

13 وعنه عن صفوان بن يحيى قال: قلت لابي الحسن علي بن موسى بن جعفر (ع) إن ابن السراج روى عنك أنه سألك عن الرجل أهل بالحج ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة يفسخ ذلك ويجعلها متعة فقلت له لا فقال: قد سألني عن ذلك فقلت له لا، وله أن يحل ويجعلها متعة وآخر عهدي بأبي

___________________________________
- 574 - التهذيب ج 1 ص 471.

- 575 - 576 - التهذيب ج 1 ص 471 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 248 وذكر صدرا منه.

[175]

(ع) أنه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج (1) فقال له الفضل ابن الربيع: يا أبا الحسن لنا أسوة أنت مفرد للحج وأنا مفرد للحج فقال له: أبي لا ما أنا مفرد للحج أنا متمتع فقال له الفضل بن الربيع: فلي الآن أن أتمتع وقد طفت بالبيت فقال له أبي: نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم إن موسى بن جعفر (ع) قال للفضل بن الربيع كذا وكذا يشنع بها على أبي.