100 - باب من اشترط في حال الاحرام ثم احصر هل يلزمه الحج من قابل أم لا

[556]

1 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن مسكان عن أبي بصير

___________________________________
- 554 - 555 - التهذيب ج 1 ص 469 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 257.

- 556 - التهذيب ج 1 ص 469.

[169]

قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبستني أعليه الحج من قابل؟ قال: نعم.

[557]

2 عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم أن فحلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة، فقلت له فعليه الحج من قابل قال: نعم، وقال صفوان قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقولون إن عليه الحج من قابل.

[558]

3 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال فقال: أوما اشترط على ربه قبل أن يحرم إن حله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك قال: فليرجع إلى أهله حلا لا حرام عليه إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه، قال قلت: فعليه الحج من قابل؟ قال: لا.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كانت حجته تطوعا لا يلزمه الحج من قابل، فأما إذا كانت حجة الاسلام فلابد من الحج في القابل حسب ما تضمنته الروايات الاولة.