99 - باب كيفية عقد الاحرام والقول بذلك

[551]

1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال: تقول " اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله " وإن شئت أضمرت الذي تريد.

[552]

2 عنه عن حماد عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيوب قال: حدثني أبوالصباح مولى بسام الصيرفي قال: إذا أردت الاحرام بالمتعة فقلت لابي عبدالله (ع) كيف أقول؟ قال: تقول: " اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك " وإن شئت أضمرت الذي تريد.

[553]

3 وعنه عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان، وعن حماد عن عبدالله ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا أردت الاحرام

___________________________________
- 549 - التهذيب ج 1 ص 468 الكافى ج 1 ص 257 الفقيه ص 178 وهو صدر حديث فيهما.

- 550 - التهذيب ج 1 ص 468.

- 551 - 552 - 553 - التهذيب ج 1 ص 468 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 257 والصدوق في الفقيه ص 178.

[168]

والتمتع فقل: (اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني).

[554]

4 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة ويحرم بالحج.

[555]

5 وروى محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (ع) إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضهم أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة، وبعضهم يقول أحرم وأنو المتعة بالعمرة إلى الحج أي هذين أحب إليك؟ قال: انو المتعة.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الاولة لشيئين أحدهما: أن يكون إخبارا عن جواز ذلك وأن الانسان مخير بين أن يذكر التمتع بالعمرة إلى الحج في اللفظ وبين أن لا يذكر ذلك ويقتصر فيه على الاعتقاد وكذلك ما تضمنت الاخبار الاولة لان فيها بعد ذكر كيفية اللفظ بذلك وإن شئت أضمرت الذي تريد فعلم بذلك أنه على الجواز، والثاني: أن يكون ذلك مختصا بحال التقية لان من خالفنا لا يرى التمتع بالعمرة إلى الحج فلاجل ذلك كان الاضمار في ذلك أفضل في بعض الاحوال.