9 - باب زكاة الغنم

(61) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع) في الشاة في كل أربعين شاة شاة وليس فيما دون الاربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فاذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فاذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك فاذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فاذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فاذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الامر الاول وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ وليس في النيف شئ، وقالا كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ

___________________________________
- 60 - التهذيب ج 1 ص 354 الكافى ج 1 ص 150.

- 61 - التهذيب ج 1 ص 355 الكافى ج 1 ص 151.

[23]

عليه فاذا حال عليه الحول وجب عليه.

(62) 2 سعد عن أحمد بن محمد عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي عبدالله (ع) قال: ليس فيما دون الاربعين من الغنم شئ فاذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة فاذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق (1) ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها.

قال محمد بن الحسن قوله ويعد صغيرها وكبيرها محمول على ما زاد على حول واحد لان ذلك يكون فيه صغير بالاضافة إلى ما سنه أكبر منه ولم يرد (ع) الصغار من الغنم التي لم يحل عليها الحول على ما بينه في الرواية الاولى ويزيد ذلك بيانا.

(63) 3 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبدالرحمن عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: ليس في صغار الابل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول.

(64) 4 عنه عن محمد بن أبي الصهبان عن ابن أبي نجران عن محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: لا يزكى من الابل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن.