98 - باب وجوب الطلب

1571 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن ابراهيم ابن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال: يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة فغلوة، وإن كانت السهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك.
2572 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن اسباط عن علي بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: أتيمم واصلي ثم اجد الماء وقد بقي علي وقت فقال: لا تعد الصلاة فان رب الماء هو رب الصعيد فقال له داود بن كثير الرقي أفأطلب الماء يمينا وشمالا فقال: لا تطلب لا يمينا ولا شمالا ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض.
فالوجه في هذا الخبر حال الخوف والضرورة فأما مع ارتفاع الاعذار فلابد من الطلب حسب ما تضمنه الخبر الاول.