97 - باب المتيمم يجوز ان يصلى بتيممه صلوات كثيرة أم لا

1565 اخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت: لابي جعفر عليه السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها فقال: نعم ما لم يحدث أو يصيب الماء.
2566 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا هو بمنزلة الماء.
3567 وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: لا بأس بان يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد مالم يحدث أو يصيب الماء.
4568 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن الرضا عليه

___________________________________
* - 564 - 565 - 566 - التهذيب ج 1 ص 56.
- 567 - 568 - التهذيب ج 1 ص 57.
[*]


[164]


قال: يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء.
5569 ورواه أيضا محمد بن احمد بن يحيى عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد ابن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: لا يتمتع بالتيمم ألا صلاة واحدة ونافلتها.
فأول ما في هذا الخبر انه واحد ومع ذلك تختلف الفاظه والراوي واحد لان أبا همام في رواية محمد بن علي بن محبوب رواه عن الرضا عليه السلام بلا واسطة وفي رواية محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام والحكم واحد وهذا يضعف وهذا يضعف الاحتجاج به، على ان راوي هذا الخبر بهذا الاسناد بعينه روى مثل ما ذكرناه وهي رواية محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عليه السلام وقد قدمناها، فعلم بذلك ان ما تضمنه هذا الخبر سهو من الراوي، ويمكن مع تسليم هذا الخبر أن نحمله على من يكون تمكن من استعمال الماء فيما بعد فلم يتوضأ فلا يجوز له أن يستبيح بالتيمم المتقدم اكثر من صلاة واحدة، وعليه أن يستأنف التيمم لما يستقبل من الصلاة، والذي يدل على ذلك: 6570 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها قال: نعم ما لم يحدث أو يصيب ماء قلت: فان أصاب الماء ورجى أن يقدر على ماء آخر وظن انه يقدر عليه فلما أراده تعسر ذلك عليه قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم.
على أنه يمكن حمله على ضرب من الاستحباب مثل تجديد الوضوء لكل صلاة وانه اسباغ.

___________________________________
* - 569 - التهذيب ج 1 ص 57.
- 570 - التهذيب ج 1 ص 56 وهو جزء من حديث.
[*]


[165]