95 - باب ان المتيمم اذا وجد الماء لا يجب عليه اعادة الصلاة

1548 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.
2549 عنه عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال: سمعت: أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض وليصل فاذا وجد ماء فليغتسل وقد اجزأته صلاته التي صلى.
3550 فاما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء فقال: اما انا فكنت فاعلا إني كنت اتوضأ واعيد.
فالوجه في هذا الخبر أنه تجب الاعادة إذا وجد الماء وكان الوقت باقيا، فاما اذا صلى في آخر الوقت وخرج الوقت لم تلزمه الاعادة، والذي يدل على ذلك: 4551 ما اخبرني به الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن احمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلوته ماء‌ا ايتوضأ ويعيد الصلاة ام تجوز صلاته؟

___________________________________
* - 548 - 549 - التهذيب ج 1 ص 54 الكافى ج 1 ص 19.
- 550 - التهذيب ج 1 ص 54.
- 551 - التهذيب ج 1 ص 55.
[*]


[160]


قال: إذا وجد الماء قبل ان يمضي الوقت توضأ واعاد فان مضى الوقت فلا اعادة عليه.
ولا ينافي هذا الخبر: 5552 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت: لابي جعفر عليه السلام فان اصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه.
6553 وما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن علي بن اسباط عن يعقوب بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل تيمم وصلى واصاب الماء وهو في وقت قال: مضت صلاته وليتطهر.
7554 وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبدالله بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمم ثم صلى ثم أتى الماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته فان رب الماء هو رب التراب.
8555 وما رواه احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل ان يخرج الوقت فقال: ليس عليه إعادة الصلاة.
فالوجه في هذه الاخبار أن نحمل قوله قبل خروج الوقت أن يكون ظرفا لحال الصلاة لا لوجود الماء لان وقت التيمم هو آخر الوقت على ما ذكرناه في كتابنا الكبير، وقد تقدم أيضا من الاخبار ما يدل على ذلك فيكون التقدير في الخبر الاول فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم في وقتها، وفي الخبر الثاني في رجل تيمم وصلى وهو في وقت ثم أصاب الماء ويكون مقدما ومؤخرا، وكذلك الخبر الثالث قوله لا يجد

___________________________________
- 552 - 553 - 554 - التهذيب ج 1 ص 55 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 19.
- 555 - التهذيب ج 1 ص 55.
[*]


[161]


الماء ثم صلى وعليه شئ من الوقت ثم أتى الماء، وكذلك الخبر الرابع قوله عن رجل تيمم وصلى قبل خروج الوقت ثم بلغ الماء وإذا جاز هذا التقدير في هذه الاخبار لم يناف ما ذكرناه وسلمت الاخبار كلها.