ابواب التيمم (92 - باب ان الدقيق لا يجوز التيمم به)

534 - 1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن- بابويه عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون معه أللبن أيتوضأ منه؟ قال: لا إنما هو الماء والصعيد.
فنفى أن يكون ما سوى الماء والصعيد يجوز التوضؤ به بلفظة إنما، لان ذلك مستفاد منها على ما بيناه في الكتاب الكبير.
2535 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إبن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الدقيق يتوضأ به؟ قال: لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به.
فالوجه في قوله لا بأس بأن يتوضأ به إنما اراد به الوضوء الذي هو التحسين وتدلك الجسد به دون الوضوء للصلاة، والذي يكشف عن ذلك: 3536 ما اخبرني به الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به ويتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها؟ قال: لا بأس.

___________________________________
- 534 - 535 - 536 - التهذيب ج 1 ص 52.
[*]


[156]