91 - باب أكثر أيام النفاس

1519 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار وزرارة عن احدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيام اقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.
2520 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن يونس بن يعقوب

___________________________________
* - 517 - 518 - التهذيب ج 1 ص 48 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 26 وهو جزء من حديث.
- 519 - التهذيب ج 1 ص 48 الكافى ج 1 ص 28.
- 520 - التهذيب ج 1 ص 49 الكافى ج 1 ص 28.
[*]


[151]


قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.
3521 وبهذ الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تقعد النفساء ايامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.
4552 واخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو بن يونس قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم اكثر مما كانت ترى قال: فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة ايام فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة وإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل.
قوله عليه السلام تستظهر بعشرة أيام معناه إلى عشرة أيام لان حروف الصفات تقوم بعضها مقام بعض على ما بينا القول فيه.
5523 - وبهذا الاسناد عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن إمرأة نفست وبقيت ثلاثين ليلة أو أكثر وطهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة؟ فقال: إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة، وإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل وتصلي.
6524 اخبرني احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة

___________________________________
* - 521 - 522 - التهذيب ج 1 ص 49 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 28.
- 523 - 524 - التهذيب ج 1 ص 49 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 29 وذكر صدرا منه.
[*]


[152]


والفضيل عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيام اقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتصلي كما تغتسل المستحاضة.
7525 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها بالغسل فتغتسل ثم يغشاها إن أحب.
8526 فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: النفساء تقعد اربعين يوما فان طهرت وإلا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.
9527 عنه عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام فقال: كما كانت يكون مع ما مضى من أولادها وما جربت قلت: فلم تلد فيما مضى قال: بين الاربعين إلى الخمسين.
10528 احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلي قال: ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشى وتصلي.
11529 علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تقعد النفساء إذا لم ينقطع منها الدم الثلاثين او أربعين يوما إلى الخمسين.
12530 الحسن بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام

___________________________________
* - 525 - التهذيب ج 1 ص 49.
- 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - التهذيب ج 1 ص 50.
[*]


[153]


يقول: تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت دما(1) صنعت كما تصنع المستحاضة.
وقد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر وأن أيام النفاس مثل أيام الحيض فتعارض الخبران.
13531 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال: إن اسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثمان عشر ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين.
فلا تنافي بين هذه الاخبار وبين الاخبار الاولة التي قدمناها لان لنا في الكلام على هذه الاخبار طرقا، فأحدها أن هذه الاخبار أخبار آحاد مختلفة الالفاظ متضادة المعاني لا يمكن العمل على جميعها لتضادها، ولا على بعضها لانه ليس بعضها بالعمل عليه أولى من بعض، والاخبار المتقدمة مجمع على متضمنها لانه لا خلاف في أن أيام الحيض في النفاس معتبرة، وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك، وإذا تعارضت وجب ترك العمل عليها والعمل بالمجمع عليه بما قد بين في غير موضع.
والوجه الثاني أن نحمل هذه الاخبار على ضرب من التقية لانها موافق لمذهب العامة ولاجل ذلك اختلفت كاختلاف العامة ففي أكثر أيام النفاس فكأنهم افتوا كلا منهم بمذهبه الذي يعتقده، والثالث ان تكون الاخبار خرجت على سبب وهو أنهم سئلوا عن إمرأة أتت عليها هذه الايام لم تصل فيها فقالوا: عند ذلك ينبغي أن تغتسل وتصلي ولم يقولوا في شئ منها أن ذلك حد لا يجوز اعتبار ما نقص منه، والذي يدل على هذا المعنى: 14532 ما اخبرني به الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن

___________________________________
(1) نسخة في المطبوعة (فان رأت دما بعد ذلك).
* - 531 - التهذيب ج 1 ص 50.
- 532 - التهذيب ج 1 ص 50 الكافى ج 1 ص 28.
[*]


[154]


يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه رفعه قال: سألت امرأة أبا عبدالله عليه السلام فقالت: إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى افتوني بثمانية عشر يوما؟ فقال: أبوعبدالله عليه السلام ولم افتوك بثمانية عشر يوما؟ فقالت: للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
أنه قال: لاسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال: ابوعبدالله عليه السلام إن اسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لامرها أن تغتسل وتفعل كما تفعله المستحاضة.
وقد استوفينا ما يتعلق بهذ الباب في كتابنا الكبير فمن اراده وقف عليه من هناك وما روي من الاستظهار للنفساء بيوم او يومين المعنى فيه ما ذكرناه في حكم المستحاضة من أنها تعتبره إذا كانت عادتها في الحيض أقل من عشرة ايام فاذا بلغت عشرة فلا استظهار، وما روي انها تستظهر مثل ثلثي ايامها ايضا مثل ذلك إذا كانت عادتها خمسة ايام او ستة ايام، وكذلك ما قيل انها تستظهر بمثل ثلثي ايام نفاسها وكل ذلك.
اوردناه في كتابنا الكبير وبينا الوجه فيه.
15533 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس عن الحسين بن علي عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ فقال: ليس لها حد.
فالوجه في هذا الخبر أنه ليس لها حد معين لا يجوز ان يتغير او يزيد او ينقص لان ذلك يختلف باختلاف احوال النساء وعادتهن في الحيض وليس ههنا امر يتفق عليه يتفق كلهن فيه.

___________________________________
* - 533 - التهذيب ج 1 ص 51.
[*]


[155]